أقول : الظاهر من قوله تعالى في آية الخمس ، أن الخمس مملوك للمذكورين على نحو الإشاعة لكن لا يمكن الالتزام به اذ لازم التقريب المذكور أن دينارا من الخمس مملوكا لملايين من فقراء السادة ولا يمكن الالتزام به فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية وجعلها للمصرف وبين رفع اليد عن ظهور الجمع المحلى في العموم والالتزام بأن المالك هو الكلي فيكون الكلام مجملا.
ولكن يمكن أن يقال : بأن صدر الآية يدل على كون سهم الإمام ملكا له تعالى وللرسول وللإمام عليهماالسلام ووحدة السياق تقتضي وحدة المراد.
ومن ناحية أخرى يمكن أن يقال : أن ظهور اللام في الملكية في الصدر يكون قرينة على كون المراد من الذيل هو الكلي لا كل شخص نظير قول القائل لا تضرب أحدا فإن ظهور الضرب في المؤلم يكون قرينة على كون المراد من لفظ أحد الإنسان الحي.
أضف إلى ذلك أنّه كيف يمكن أن يكون كل واحد من المذكورين مالكا والحال أن القضية لا تكون خارجية بل تكون حقيقية ومن الظاهر أن أفراد الكلي ومصاديقه تختلف بحسب مرور الزمان فهل المال مملوك لأفراد عصر واحد أو جميع الأعصار؟
وكيف يتصور فلا إشكال في أن الأفراد لا يكونون مالكين وفي بعض الكلمات نسب الى بعض أنه مال الى القول بكون الخمس والزكاة مملوكين للحكومة الإسلامية وهذا القول مخالف مع نص الكتاب والروايات الصريحة الواردة في الباب والإجماع والسيرة والارتكاز وضرورة المذهب بل ضرورة الدين.
الفرع الخامس : أن اليد والاستيلاء كما أنها تكون في مقام الإثبات والكشف أمارة وكاشفة عن الملكية هل تكون في مقام الثبوت سببا لحصولها أم لا؟
ما يمكن أن يقال في تقريب السببية وجوه :