الوجه الأول : أن الحيازة موجبة لحصول الملكية للحائز بالنسبة الى المحوز.
وفيه أن دليل الحيازة الموجبة لحصول الملكية إما السيرة وإما قوله : «من حاز شيئا ملك» ، أما السيرة فحيث إنها لا لسان لها لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن من موردها وهو ما لو قصد الحائز التملك.
وأما الحديث فيحتمل أن يكون المراد ما ورد في حديث السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهالسلام أنه سئل عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت (١) لكنه ضعيف.
الوجه الثاني : ما دلّ على أحقية السابق لاحظ ما رواه محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته (٢).
وحديث طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء (٣).
والحديثان لا يرتبطان بالمقام أصلا كما هو ظاهر عند من له خبرة بالصناعة.
الوجه الثالث : حديث يونس بن يعقوب (٤) بتقريب أن المستفاد منه أن الاستيلاء سبب لكون المستولى عليه مملوكا للمستولي
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٥ من أبواب اللقطة ، الحديث ٢.
(٢) الوسائل : الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١.
(٣) نفس المصدر : الحديث ٢.
(٤) لاحظ ص ٥٢.