وعلى تقدير عدم امكان الجمع تكون النتيجة هو الاجمال.
ثانيهما : ان الامر بالمضي واقع مقام توهم الحظر فيدل على الجواز فتكون النتيجة التخيير.
وفيه ان الأمر بالمضي لا يكون مولويا كي يقال انه واقع موقع توهم الحظر بل يكون ارشادا الى اكتفاء الشارع به.
وبعبارة واضحة ان الأمر بالمضي ارشاد الى ان الشك كعدمه اذا عرفت ما تقدم نقول الاعتناء بالشك تارة يوجب بطلان العمل بحسب الظاهر وأخرى لا أما على الاول فلا يجوز واما اذا لم يكن كذلك كما لو شك في الاتيان بالركوع وعدمه يجوز ان يأتي به في صلاة معادة رجاء نعم لا يجوز ان يأتي بالمشكوك فيه يقصد الجزئية في الصلاة اذ يكون تشريعا.
إن قلت ان الامام عليهالسلام في ذيل حديث زرارة وأبي بصير نهى وقال لا تعوّدوا الخبيث نقض الصلاة فان المستفاد من الحديث حرمة العمل بالاحتياط قلت المستفاد من الحديث حرمة نقض الصلاة لا حرمة الاحتياط اي اعادة الصلاة مثلا وكم فرق بين المقامين وحيث انجرّ الكلام الى هنا يناسب ان نتعرض لحكم العمل الصادر عن الوسواس وانه هل يكون حراما أم لا والذي يختلج بالبال ان يقال المستفاد من حديث زرارة وأبي بصير ان ترك المضى والاعتناء بالشك حرام فانه عليهالسلام قال لا تعودوا الخبيث نقض الصلاة ومعنى نقض الصلاة عدم المضي والاعتناء بالشك وجعل الصلاة باطلة وهذا حرام بمقتضى النهي وقال سيدنا الاستاد قدسسره هذا النهي ارشادي ويؤيد المدعى تعليل الحكم في كلام الامام عليهالسلام بانه يريد الخبيث ان يطاع الخ (١).
__________________
(١) فقه الشيعة : ج ٣ ص ٢٧٢.