ومنها ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي أنه سأل الرضا عليهالسلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه ... (الى أن قال) فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب الحديث (١) والسند مخدوش.
الطائفة السادسة : ما يدل على تقديم موافق الكتاب أولا وبمخالفة القوم ثانيا لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق عليهالسلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه (٢) والسند مخدوش بأبي البركات.
الطائفة السابعة : ما يدل على تقديم الأحدث لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ما بال اقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (٣) وأورد عليه سيدنا الاستاد قدسسره بان ضرورة المذهب قائمة على عدم جواز نسخ القرآن أو السنة بالخبر الظني فلا بد من رفع اليد عن الحديث وبعبارة اخرى الكلام في الخبر الظني لا في الخبر القطعي صدورا كما أنه لا اشكال في تخصيص الكتاب أو السنة بالخبر الظني والكلام في النسخ.
والجواب أنه لم يفرض في الحديث كونه مقطوع الصدور بل مطلق من هذه الجهة ولأجل الضرورة المدعاة نرفع اليد عن الاطلاق مضافا الى أن الميزان
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢١.
(٢) نفس المصدر الحديث ٢٩.
(٣) نفس المصدر الحديث ٤.