المقر بما عليه ويتضرر به.
وأما في المقام فلا فرق بين كون الإقرار ضررا عليه أو لم يكن ضررا بل ربّما يكون نافعا والنسبة بين القاعدتين عموم من وجه فإنّ مادّة الاجتماع ما لو أخبر مالك العين بوقفها فإن الإخبار المذكور إقرار على نفسه فيكون مصداقا لإقرار العقلاء على أنفسهم وأيضا اخبار عن أمر يكون مسلطا عليه ومالكا له وهو الوقف.
وأما مادة الافتراق من ناحية قاعدة إقرار العقلاء ما لو اعترف بإتلاف مال الغير فإن الاعتراف المذكور اعتراف بما يكون ضررا عليه ولا يكون مسلطا على الفعل المقرّ به اذ من الواضح أنه ليس لأحد إتلاف مال غيره.
ومادّة الافتراق من ناحية هذه القاعدة ما لو كان وكيلا عن المرأة في تزويجها لنفسه فأخبر به فإنه إخبار بما يكون نافعا له ولا يكون إقرارا على ما يكون ضررا عليه.
الجهة الرابعة : في الوجوه التي يمكن أن تذكر في تقريب المدعى:
الوجه الأول : ثبوت الملازمة بين السلطنة على وجود الشيء وثبوته وبين السلطنة على إثباته فإذا كان زيد مسلطا على تزويج المرأة يكون مسلطا على إثباته فلو أخبر به يكون إخباره نافذا.
ويرد عليه أولا بالنقض وثانيا بالحل أما الأول فلو أخبر عن كون العين الفلانية التي لا تكون تحت يده مملوكة له بالإحياء يلزم أن يكون إخباره نافذا اذ له السلطنة على تملكها بالإحياء.
وكذلك لو أخبر بكون العين الفلانية مملوكة له بالحيازة وهل يمكن الالتزام به؟ كلا.
وأيضا لو كان أجيرا في عمل كالصلاة مثلا ثم أخبر بأنّه صلى وبرأت ذمته ولم