يكن ثقة يلزم قبول قوله لأنه مسلط على الإتيان بها فيكون مسلطا على إثباتها والحال أنا نرى الأصحاب يقولون إنما يقبل قوله إذا كان ثقة إلى غيرها من الموارد.
وأما الحل فلعدم دليل على هذه الدعوى وإذا وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل الأوّلي عدم الاعتبار فهذا الوجه ليس تحته شيء.
الوجه الثاني : قاعدة : (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) ، بتقريب أن المقام من صغريات تلك القاعدة.
والجواب : أنه قد ظهر مما تقدم أن هذه القاعدة غير تلك القاعدة ولا ربط بين المقامين.
الوجه الثالث : الإجماع وربما يرد في هذا الوجه أن اتفاق الأصحاب في مورد أو موارد لا يستلزم الإجماع على الكلية فلا يمكن الحكم بهذه الكبرى الكلية.
ويمكن أن يجاب عن الإيراد المذكور بأن المدعى ـ كما في كلام الشيخ قدسسره ـ الإجماع على القاعدة.
إن قلت : كيف يمكن الإجماع على الكلية والاختلاف في بعض المصاديق والحال أن السالبة الجزئية تناقض الموجبة الكلية؟
قلت : يمكن أن يكون الاختلاف في المصداق مسببا عن عدم انطباق ذلك الكلي على هذا الفرد فلا يضرّ بالإجماع.
لكن هذا الوجه أيضا مخدوش لأن الإجماع المدعى إما محصل أو منقول أو يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام من باب أن اتفاق المرئوسين يكشف عن أن رأي الرئيس كذلك.
وبعبارة أخرى الإجماع المدعى إما دليل بالأصالة في قبال بقية الأدلة الشرعية وإما بالعرض أي باعتبار كونه كاشفا عن رأي المعصوم أرواحنا فداه.
إما المحصل منه فغير حاصل وأما المنقول منه فغير حجة بل قد ثبت في محله أن