وصحبة العاصين ومعونة الظالمين (١) إلى غيره من الروايات.
وفيه أنّها واردة في إعانة خاصة ولا دليل على عموم الحكم.
ومنها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها (٢).
بتقريب أن المستفاد من الحديث أن الإعانة على الإثم حرام ولذا قد استحق اللعن الجماعة المشار إليهم في الرواية لكونهم أعوانا عليه.
وفيه أولا : الإشكال في السند وثانيا : أن الموجبة الجزئية لا تكون دليلا على الكلية ومن الظاهر أن الجزم بالحكم الشرعي يتوقف على الدليل ، ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما يكون متحدا مع هذه الرواية في المفاد.
الوجه الثالث : إن رفع المنكر واجب لوجوب النهي عن المنكر.
وفيه أولا : أن لازمه وجوب الترك لا حرمة الفعل.
وثانيا : أنّه لا دليل على وجوب دفع المنكر وملاكات الأحكام الشرعية لا تنالها عقولنا.
الوجه الرابع : الإجماع المنقول ، وفيه أن الإجماع المنقول غير حجة بل المحصل منه كذلك وأما الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام فلا يمكن تحصيله إذ على فرض تحققه محتمل المدرك.
الوجه الخامس : حكم العقل ، بتقريب : أن العقل حاكم بقبح المعصية لكونها مبغوضة للمولى وحيث أن الإثم مبغوض للمولى فالمعين للآثم مبغوض عمله ويلزم بحكم العقل تركه.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤٢ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١.
(٢) الوسائل : الباب ٥٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.