لا يكون تعبد من قبل العقلاء على جعل اليد إمارة على الملكية بل حيث أن الطبع الأولي يقتضي أن ما في اليد مملوك لذيها وخلافه خلاف الأصل الأولي بنوا على العمل على طبقها ومن الظاهر أن هذا كاشف عن الواقع.
وإن شئت فقل : إن اليد إما موجبة للاعتقاد بكون ما في اليد مملوكا لذيها وإما موجبة للظن بالملكية ولو نوعا وعلى كلا التقديرين تكون كاشفة عن الواقع وهذا ظاهر واضح.
الجهة الرابعة : في موارد التعارض بين أمارية اليد والأدلة الاخر فنقول :
لا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب لوجهين :
الوجه الأول : أن القاعدة أمارة وكاشفة عن الواقع والاستصحاب قد أخذ في موضوعه الجهل والشك فتكون القاعدة حاكمة عليه.
الوجه الثاني : أن الاستصحاب لو كان مانعا عن الأخذ بالقاعدة تكون القاعدة لغوا أو كاللغو إذ ما من مورد إلا القليل الّا وكان الاستصحاب خلاف مقتضاها.
وأما مع الإقرار فلا إشكال في تقديمه عليها فإن دليل اعتبار القاعدة السيرة ومن الظاهر أن السيرة لا لسان لها فلا مجال لتوهم الإطلاق.
وأما مع البينة فلا إشكال أيضا في تأخر القاعدة عنها أما أولا فلما تقدم آنفا ، وأما ثانيا ، فلأن الحاكم يحكم بمقتضى البينة فيعلم أنّها مقدّمة على اليد في الشرع الأقدس.
وأما في مورد تنافيها مع قول العدل الواحد أو الثقة كذلك فلا يمكن الجزم بتقدّم القاعدة عليهما.
إذ يرد على القول بالتقديم أنّه قد تقدم أن دليل اعتبارها السيرة والجزم بتحققها عند معارضتها معهما مشكل ومقتضى الأصل عدمها.