قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده (١). فإنّه يدل على خلاف مدلول الحديثين فلاحظ.
ثم أن اليد إذا كانت يد المسلم هل تكون إمارة على التذكية؟ الظاهر أن الأمر كذلك ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه :
الوجه الأول : السيرة القطعية الجارية بين أهل الإسلام بلا نكير وهذه السيرة متصلة الى زمان مخازن الوحي أرواحنا فداهم.
الوجه الثاني : الإجماع المدعى في المقام وعدم الخلاف.
الوجه الثالث : الارتكاز المتشرعي.
الوجه الرابع : إنه لو لم يكن كذلك لشاع وذاع والحال أن خلافه كذلك.
الوجه الخامس : أنه لو لم تكن يد المسلم إمارة على التذكية يلزم العسر والحرج.
الوجه السادس : النصوص لاحظ ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه (٢).
الوجه السابع : أن النصوص الدالة على إمارية سوق المسلمين على التذكية تدل على المدعى إذ السوق لا موضوعية له بل هو طريق الى الإسلام من يكون فيه فتلك النصوص تدل على المدعى بالأولوية.
الجهة الثالثة : أن الظاهر أن اليد إمارة في قبال بقية الإمارات والوجه فيه أنه
__________________
(١) نفس المصدر : الحديث ٢.
(٢) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، الحديث ٧.