أقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة الى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدّعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البيّنة (١).
ومنها ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له (٢).
ومنها ما رواه رفاعة النخاس عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما قال : وإذا أطلق الرجل المرأة فادّعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسّم بينهما (٣).
ولكن هذه الروايات لا تدل على المدعى أما الرواية الأولى فتدل على أن الدليل قائم على أن ما في البيت مملوك للمرأة ولا تدلّ على اعتبار اليد.
وأما الحديث الثالث والرابع فمضافا إلى ضعف سند الثالث لا يدلان على اعتبار اليد بل يدلان على مطلب آخر كما هو واضح عند المراجع.
أضف الى ذلك الحديث الثاني من الباب وهو ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل يموت ماله من متاع البيت؟
__________________
(١) الوسائل : الباب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١.
(٢) نفس المصدر : الحديث ٣.
(٣) نفس المصدر : الحديث ٤.