فقل ان هذا اللفظ اشارة الى مطلق محل المعاملة والعرف ببابك.
الجهة الرابعة : أنه هل السوق بنفسه امارة على التذكية أو أنه أمارة على كون البائع مسلما؟ وبعبارة اخرى هل يكون السوق أمارة على الأمارة أو يكون أمارة مستقلة في قبال كون يد المسلم امارة ولهذا البحث أثر عملي اذ لو قلنا بكونه امارة على الامارة لو علم اجمالا بعدم اسلام بعض أهل السوق وكان محل الابتلاء لا يجوز ترتيب اثر المذكى على المأخوذ من السوق الا أن يقال لا مانع عن جريان حجية السوق بالنسبة الى بعض الافراد مع البناء على ترك الطرف الاخر كما بنينا عليه وقلنا انّه يجوز جريان الاصل في بعض أطراف العلم الإجمالي واما اذا قلنا بكونه أمارة مستقلة فلا يكون العلم الإجمالي مضرا بل مقتضى الإطلاق والصناعة جواز ترتيب الأثر على ما يؤخذ من السوق حتى مع العلم بكون البائع كافرا مع احتمال كون المأخوذ منه مذكى.
والأنصاف أن المستفاد من الدليل كون السوق بنفسه امارة ولا نضايق عن الالتزام بلازمه بعد وفاء الدليل به.
الجهة الخامسة : ان السوق واعتباره من حيث كونه أمارة في قبال بقية الأمارات أو يكون اصلا من الاصول.
الانصاف أنه لا يمكن الجزم باحد الطرفين والمقدار المستفاد من النصوص ان المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية ويمكن ان يقال أن الموضوع المأخوذ في اعتبار السوق الشك في التذكية فتكون القاعدة أصلا من الأصول.
الجهة السادسة : أنه هل يقدم على معارضه أم لا فنقول لا اشكال في تقدمه على الاستصحاب إذ لو لم يقدم عليه لا يبقى له مورد وأما اذا عارضه البينة أو خبر عدل واحد أو ثقة كذلك فما هي النتيجة.
الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان نقول تقدم البينة عليه وكذلك الخبر