القاعدة الثانية
قاعدة الإعانة على الإثم
ومن القواعد المذكورة «قاعدة الإعانة على الإثم» ويتكلّم فيها من جهات :
الجهة الأولى : في تفسير هذه الكلمة وبيان ما يستفاد منها.
قال في المنجد : أعانه على الشيء ساعده.
والظاهر أن معنى اللفظ واضح ظاهر وهل يشترط في صدق الإعانة أن يكون المعين ذا شعور وعلى فرض الاشتراط المذكور هل يشترط أن يكون بداعي تحقق المعان عليه أم لا؟
الحق هو الثاني ويتضح المدعى بموارد الاستعمالات لاحظ قول القائل : (أعانتني هذه العصا على المشي) ، ولاحظ قوله تعالى : (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ) وقوله عليهالسلام : (وأعانني عليها شقوتي) ، وقوله : (من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه) إلى بقية الموارد.
ومن الظاهر أن صحة الاستعمال بلا عناية وصحة الحمل علامة الحقيقة كما أن عدم صحة السلب علامة الحقيقة أيضا والعرف ببابك.
وهل يشترط في صحة الاستعمال وتحقق الإعانة حصول المعان عليه أم لا؟ الحق هو الثاني لاحظ قول القائل : (أعان جمع على أن يمشي زيد الى الحج والزيارة لكن زيد لم يمش) فإن الإعانة تصدق بما لها من المفهوم فلا يشترط صدق العنوان على تحقق المعان عليه.