الاختصاص ولا ينفذ على القول به.
ربما يقال : إن دليل القاعدة إذا كان هو الإجماع لا بد من القول بالاختصاص للزوم الاقتصار على القدر المعلوم منه.
وبعبارة أخرى : لا يكون فيه الإطلاق ولا مجال لإسراء الحكم الى ما بعد زوال ذلك الزمان بالاستصحاب لانتفاء الموضوع وتغيّره واشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب فإن الموضوع هو المالك والمفروض زوال العنوان ، مضافا الى أن استصحاب الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد.
ويمكن أن يجاب عن التقريب المذكور بأن المدعى تحقق الإجماع على العنوان أي قام الإجماع على «جملة من ملك شيئا ملك الإقرار به».
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين إقرار المالك في زمان كونه مالكا وبين زمان عدم كونه كذلك.
إلا أن يقال أن الحكم مترتب على المالك ومع عدم كونه مالكا لا يكون الموضوع صادقا ومع عدم صدق الموضوع لا يترتب الحكم والذي يهون الخطب أن القاعدة لا أصل لها فلاحظ.