القول مضافا الى عدم كونه مقبولا عند العرف وأهل الشرع لا دليل عليه فهو أيضا ملحق بالقولين السابقين في البطلان.
والقول الصحيح الموافق لآراء العقلاء وأهل الشرع إن كل واحد من الشريكين مالك لمقدار من العين على نحو الإشاعة أي مالك للكسر المشاع.
إذا عرفت ما تقدم نقول : إذا فرضنا استيلاء أكثر من واحد على عين فهل تكون يد كل واحد منهما أمارة على مملوكية جزء معين خارجي أو أمارة على كونه مالكا للكسر المشاع ، أما الأول فقد قلنا أنه غير تام ويكون تصرف أحدهما في المعين جورا وعدوانا في نظر العقلاء.
وأما الثاني فالمفروض أنه لا يدل للشريك على الكسر المشاع فما الحيلة وما الوسيلة؟
إلا أن يقال : ان اليد في مثله لا تكون أمارة وهو كما ترى ، والذي يهون الخطب أنّ العرف يراهما ذا اليد على مجموع الدار مثلا فتكون أمارة لكون الدار لهما.
ومن ناحية اخرى أن الاشتراك في نظر العقلاء عبارة عن كون كل منهما مالكا للكسر المشاع فالنتيجة أن يد المتعدد على عين تدل على كون كليهما مالكين على نحو الاشتراك الصحيح.
هذا فيما يكون مجموع العين في يدهما وأما إذا فرضنا أن الطبقة الأولى تحت يد أحدهما والطبقة الثانية تحت يد الآخر تكون اليد أمارة مملوكية كل طبقة لمن يكون مستوليا عليها.
ولما انجر الكلام إلى هنا نقول :
قد أشير في بعض الكلمات إلى أن مملوكية الأخماس والزكوات التي لأربابها على أي نحو وهل تكون الأخماس مثلا مملوكة للمذكورين في الآية على نحو الإشاعة أو يكون المذكورون مصرفا لها؟