القاعدة الثالثة
قاعدتا الفراغ والتجاوز
يقع الكلام في المقام من جهات :
الجهة الأولى : في أنهما قاعدتان إذ تارة يكون مورد الشك مفروض الوجود غاية الأمر يشك في صحته وفساده كما لو فرغ من الصلاة وشك في أنها صحيحة أو فاسدة وأخرى يشك في أصل الوجود كما لو شك في أنه ركع أم لا أو سجد أم لا إلى غير ذلك من الموارد فإن كان الشك في صحة الموجود يكون مورد قاعدة الفراغ وإن كان الشك في أصل الوجود يكون مورد قاعدة التجاوز.
الجهة الثانية : إنه ربما يقال مورد قاعدة التجاوز الشك في مفاد كان التّامة ومورد قاعدة الفراغ الشك في مفاد كان النّاقصة ولا يمكن الجمع بين الأمرين في استعمال واحد ولا يرتفع الإشكال باستعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد إذ مرجعه إلى التعدد والكلام في الاستعمال الواحد.
وربما يذبّ الإشكال بأن الجامع بين الأمرين الحكم بالوجود الصحيح.
وأورد عليه بأنه يستلزم القول باعتبار المثبت الذي لا نقول به.
وأجيب عن الإشكال المذكور : بأن القاعدة من الأمارات ولوازم الأمارة تثبت وبعبارة واضحة : إنه تارة يشكّ في صحّة الركوع ـ مثلا ـ واخرى في أصل وجوده والقاعدة تحكم بتحقّق الوجود الصحيح ولازمه تحقق الرّكوع وحيث أن لازم الإمارة حجة يثبت أن الركوع تحقق.