باب التعادل والترجيح وقد بنينا في ذلك الباب على أن المرجح الوحيد في باب الترجيح الأحدثية وحيث إن حديث زرارة أحدث حيث أنه صادر عن الصادق عليهالسلام وحديث ابن مسلم صادر عن أبي جعفر عليهالسلام يقدّم حديث زرارة على حديث ابن مسلم ومثل حديث ابن مسلم في الدلالة حديث ابن أبي يعفور (١).
فإن المستفاد من ذيل الحديث أن الميزان في جريان القاعدة صدق التجاوز عن مورد الشك ومقتضى الإطلاق عدم اعتبار الدخول في الغير فيقع التعارض بين الحديثين في مورد الاجتماع وحيث إنّ الأحدث غير معلوم يدخل المقام في كبرى اشتباه الحجّة بغيرها فتصل النوبة الى الأصل العملي ومقتضى القاعدة ، الاشتراط إذ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان ولا دليل على الإجزاء إلّا بعد الدخول في الغير بل مقتضى الأصل عدم جعل الاعتبار الّا فيما يتحقق الدخول في الغير فالنتيجة اشتراط الدخول في الغير.
المورد الثاني : أنّه هل يشترط الترتب في المدخول فيه على المخرج عنه؟ الظاهر عدم الدليل على اعتبار الترتيب.
المورد الثالث : أنه هل يشترط على تقدير الترتب بكونه شرعيا؟ الظاهر عدم الاعتبار كل ذلك لعدم الدليل.
وفي المقام فروع :
الفرع الأول : أنّه لو شك في أثناء الوضوء في تحقق بعض الأجزاء كما لو كان مشتغلا بغسل يده وشك في غسل وجهه وعدمه لا تجري لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ أما الاولى فلعدم دليل عليها وأما الثانية فلعدم تحقق الموضوع إذ المفروض أن الشك في أصل الوجود مضافا الى حديث زرارة (٢) فإنه يدل
__________________
(١) لاحظ ص ٢٣.
(٢) لاحظ ص ٢٣.