مفهوم حديث زرارة لا يعارضه.
وما به الاجتماع ما لو مضى ولكن لم يدخل في شيء آخر فإن مقتضى حديث زرارة عدم جريان القاعدة ومقتضى حديث ابن مسلم الجريان.
فربّما يقال : بتقديم حديث ابن مسلم على حديث زرارة بدعوى أن العموم الوضعي قابل لأن يكون قرينة على التصرف في العام الإطلاقي إذ الإطلاق معلّق حدوثا وبقاء على عدم قيام قرينة على خلافه.
وإن شئت فقل : إن ظهور العموم الإطلاقي تعليقي وظهور العام الوضعي تنجيزي فطبعا لا يبقى مجال للتعليقي مع وجود التنجيزي لارتفاع موضوعه.
وهذا كلام شعري ولا أصل له فإنه لا فرق بين الأمرين والميزان في تحقق الإطلاق تمامية مقدمات الحكمة في أول الأمر نعم إذا قامت قرينة منفصلة ترفع اليد عن الظهور بلا فرق بين الإطلاق والعموم.
إن قلت : العموم الوضعي أقوى دلالة فلا بدّ من تقديمه.
قلت : هذه الدعوى كالدعوى الأولى ليس تحتها شيء ولم يرد في هذا الباب آية ولا رواية فإن الميزان في التقديم كون أحد الدليلين قرينة على الآخر في المتفاهم العرفي ولذا نرى تقديم قوله (يرمي) على قوله : (رأيت أسدا) مع أن ظهور الأسد في الحيوان المفترس وضعي وظهور لفظ يرمي في الرمي بالنبال إطلاقي فالحاصل تحقق التعارض.
وربما يقال : إن نتيجة التعارض إذا كان على نحو التباين الجزئي كما في المقام سقوط كلا الدليلين.
وهذه الدعوى أيضا غير تامة فلنا دعويان :
الأولى : عدم الفرق بين الوضع والإطلاق.
الثانية : أنّ التباين الجزئي كالكلي داخل في المتعارضين فلا بد من إعمال قوانين