بالصراحة على عدم جريان قاعدة التجاوز أثناء الوضوء وأما لو شك في صحة بعض أجزائه وفساده فالظاهر عدم مانع عن جريان قاعدة الفراغ فإن حديث ابن مسلم بعمومه الوضعي يدل على الجريان فالمقتضي للجريان موجود والمانع مفقود فلاحظ.
الفرع الثاني : مقتضى عموم بعض النصوص وإطلاق بعضها الآخر جريان قاعدة الفراغ في جميع الموارد بلا خصوصيّة للصلاة ولا للوضوء ، إذ الميزان بعموم الجواب أو إطلاقه لا بخصوص مورد السؤال.
وهل تختص بالعبادات أو تعم التوصليات وهل تعم الأمور الوضعية أو تختص بالتكليفيات؟
الظاهر أنه لا وجه للاختصاص لاحظ حديث زرارة (١).
فلو طلق زوجته وبعد الفراغ عن الصيغة شك في أدائها صحيحة أو باطلة وكان داخلا في الغير تجري القاعدة بلا محذور.
الفرع الثالث : أنه لو شك في الإتيان بجزء من أجزاء المركب فتارة يكون محلّ التدارك باقيا واخرى لا ، أما على الأول فيجب التدارك إذ مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به ولا دليل على قاعدة التجاوز.
وأما على الثاني فتارة نقول بجريان قاعدة لا تعاد في الأثناء وأخرى نقول بعدمه أما على الأول فلو كان الشك في الأثناء تكون الصلاة صحيحة وأما إذا كان الشك بعد الصلاة فالأمر أوضح.
وأما على الثاني فلا بدّ من التفصيل بأن نقول : إن كان الشك في الأثناء تكون الصلاة باطلة وإن كان بعدها تكون صحيحة.
__________________
(١) لاحظ ص ١٩.