على بيعه والحال أن مقتضى القاعدة المدعاة عدم كون الكافر مالكا للمسلم في وعاء الشرع فلا تصل النوبة الى الاجبار وأيضا يدل على صحة مقالتنا أنه لا شبهة عندهم في جواز الاستقراض من الكافر والحال أن جوازه يستلزم خرق القاعدة المدعاة إذ لازمه كون الكافر مالكا لما في ذمة المسلم وهذا نحو سبيل ونحو علو فلاحظ.