فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (١).
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع؟ قال : يمضي في صلاته (٢).
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ، قال : قد ركع (٣).
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ... الحديث (٤).
وهذه الروايات تدل على جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع ولا تدل على اعتبارها على نحو الإطلاق نعم الحديث الثالث من الباب قد ذيّل بقوله عليهالسلام : (فإنما ذلك من الشيطان) ولقائل أن يقول : إن مقتضى عموم العلة سريان الحكم الى بقية الموارد.
ويرد عليه أنه عليهالسلام علل حكمه بالصحة بقوله : (فإنما ذلك من الشيطان) فيعلم أنه روحي فداه ناظر الى صورة كثرة الشك الناشئة عن (الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) فلا تشمل الرواية الشك العادي الذي يعرض للمصلي بحسب الطبع فلا يكون الحديث قابلا للاستدلال به على المدعى.
فتحصل مما ذكرنا أنه لا دليل على قاعدة التجاوز على نحو العموم أو الإطلاق ، نعم بالنسبة الى الشك في الركوع قد تمّ الدليل على تمامية القاعدة وقد أشرنا الى النصوص الدالة عليه.
__________________
(١) نفس المصدر : الحديث ٤.
(٢) نفس المصدر : الحديث ٥.
(٣) نفس المصدر : الحديث ٦.
(٤) نفس المصدر : الحديث ٧.