من الحديث انّ مع التجاوز تارة دخل في الغير واخرى لا فلا بد من حمل الحديث على قاعدة الفراغ.
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه (١).
وأيضا ما رواه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد (٢).
والمستفاد من الحديثين جريان قاعدة الفراغ في الصلاة بعد الفراغ منها.
وفي المقام عدة نصوص واردة في الشك في الركوع :
منها ما رواه حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا ، قال : امض (٣).
ومنها ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال : قد ركعت امضه (٤).
ومنها ما رواه الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان (٥).
ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٧ من أبواب الخلل ، الحديث ١.
(٢) نفس المصدر : الحديث ٢.
(٣) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ١.
(٤) نفس المصدر : الحديث ٢.
(٥) نفس المصدر : الحديث ٣.