في شيء لم تجزه (١).
والمستفاد من ذيل الرواية بيان الضابط الكلي لاعتبار قاعدة الفراغ وأنّ المكلّف إذا شك في تمامية شيء بعد التجاوز عنه والدخول في غيره لا يعتدّ بشكه.
ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : يمضي على صلاته ولا يعيد (٢).
وهذه الرواية تدل على جريان قاعدة الفراغ في الصلاة بعد الفراغ منها من ناحية الشك في الوضوء.
ومنها ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (٣).
والمستفاد من هذه الرواية اعتبار قاعدة التجاوز بشرط الدخول في غير ما شك فيه.
وبعبارة أخرى : إذا قلنا أن ظاهر قوله عليهالسلام : (إن شك في الركوع بعد ما سجد) الشك في أصل الركوع كما هو ليس ببعيد تكون الرواية في مقام اعتبار القاعدة في مورد الشك في أصل الوجود لا الشك في صحة الموجود ولا الجامع بين الأمرين لكن السند مخدوش لاحتمال كون المراد من محمد الراوي عن ابن المغيرة البرقي وهو مخدوش عندنا. لكن قد رجعنا عن المقالة المشار إليها وقلنا أنه ثقة حسب الصناعة نعم هنا اشكال في اصل الدلالة كما تعرضنا له بالنسبة الى حديث زرارة وهو أن التجاوز عن محل الشيء لا يتحقق الا بالدخول في الغير والحال ان المستفاد
__________________
(١) نفس المصدر : الحديث ٢.
(٢) نفس المصدر : الحديث ٥.
(٣) الوسائل : الباب ١٥ من أبواب السجود ، الحديث ٤.