التجاوز ولعمري ما بينت غير قابل للخدش ولعله لم يسبقني إليه سابق.
ومن تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو (١) وهذه الرواية تدل بوضوح على اعتبار قاعدة الفراغ إذ قد فرض في الحديث مضي المشكوك فيه حيث قال : «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى».
ومن الظاهر أنه مع الشك في أصل الوجود لا يعقل مضيّ المشكوك فيه وهذا العرف ببابك.
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وأمض في صلاتك وإن تيقّنت أنّك لم تتم وضوئك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء ... الحديث(٢).
وهذه الرواية تدل على اعتبار قاعدة الفراغ في باب الوضوء.
ومنها ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنّما الشك إذا كنت
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل : لا باب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.