لو خصّص ، لا يستعمل في الخصوص كي يلزم المجازيّة ، بل يستعمل في معناه العموم ، وإنّما يراد الخصوص منه حسب الجدّ بدال آخر ، فالتّخصيص لا يوجب تصرّفا في العامّ ، وأمّا توافق الضّمير مع المرجع ، فإن كان المقصود هو التّطابق بحسب الإرادة الجدّيّة ، فلا شاهد له من الأدب والمحاورات العرفيّة ، وإن كان المقصود هو التّطابق بلحاظ الإرادة الاستعماليّة ، فهو حاصل في الآية ؛ إذ الضّمير والمرجع كلاهما استعملا في العموم ، غاية الأمر : اريد من الضّمير حسب الجدّ خصوص «الرّجعيّات» بدال آخر من نصوص وروايات ، وعليه ، فلا موقع للنّزاع في المسألة». (١)
ثمّ إنّه يظهر بما قدّمناه ، ضعف ما عن المحقّق الخراساني قدسسره من دوران الأمر بين تخصيص المرجع وهو العامّ ، وبين التّصرّف في الضّمير بالمجازيّة والاستخدام ، أو بالمجازيّة في الإسناد بإرجاع الضّمير إلى تمام ما اريد من المرجع ، لكن مع التّوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة ، وإلى الجميع والكلّ توسّعا وتجوّزا. (٢) وجه ظهور الضّعف واضح.
هذا ، مع أنّ المجازيّة سواء كانت في الإسناد أو الحذف أو في الكلمة ، إنّما تتقوّم بالادّعاء والمبالغة ، فلا مجال لها في أمثال المقام الّذي يكون مقام بيان أحكام الشّريعة.
وكذلك يظهر ـ أيضا ـ أنّه لا حاجة رأسا إلى ما عن المحقّق الخراساني قدسسره وسائر أرباب الكتب الاصوليّة من طرح بحث الاستخدام والمجازيّة في الضّمير والتّصرّف فيه بهذا الوجه بلا تصرّف في العامّ المرجع ، أو طرح بحث تخصيص العامّ
__________________
(١) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٦٢.