وتأخّر بينهما ، فالعمومات المتأخّرة كانت أحكاما ثابته في زمن الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، غاية الأمر : أخّر بيانها لأجل مصلحة في التّأخير أو مفسدة في التّقديم ، وعليه ، فالخاصّ المتقدّم بيانا ، يخصّص العامّ المتأخّر بيانا.
فتحصّل : أنّ الخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، يتعيّن للتّخصيص في جميع الصّور الخمسة المتقدّمة ، على أنّه لا يترتّب على النّزاع في الصّورة الاولى من الصّورتين المختلف فيهما ، ثمرة عمليّة بالنّسبة إلينا بعد تأخّر زماننا عن زمن العامّ والخاصّ ؛ إذ الواجب علينا هو الأخذ بالخاصّ الوارد بعد حضور وقت العمل بالعامّ ، سواء كان مخصّصا ، أو ناسخا ، كما لا يخفى.
نعم ، تظهر الثّمرة في الصّورة الثّانية منهما ؛ إذ بناء على التّخصيص يجب العمل بالخصوص ، والحكم المجعول في الشّريعة ليس إلّا هو ، وأمّا بناء على نسخ الخاصّ المتقدّم بالعامّ المتأخّر ، فينتهي أمد حكم الخاصّ بعد ورود العامّ ، ويكون المجعول من هذا الحين هو حكم العامّ ، وقد عرفت : أنّ الحقّ هنا ـ أيضا ـ هو التّخصيص ، مضافا إلى أنّ النّسخ يكون أمرا مهمّا بحيث لو كان في عصر وزمان لاشتهر وبان ، ولا وجه لوقوعه في الإبهام حتّى يصل الدّور إلى الدّوران بينه وبين التّخصيص.
ولا فرق فيما ذكرنا بين صورتي العلم بالتّاريخ والجهل به ، بأن تردّد الأمر بين ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ وقبل حضوره ، فليس الوجه ، عند الجهل هو الرّجوع إلى الاصول العمليّة كما عن المحقّق الخراساني قدسسره (١) ؛ ولذا لم ير أحد من الفقهاء يجريها في أيّ عامّ وخاصّ صدر عنهم عليهمالسلام.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٧١.