فعلى هذا ، لا ينطبق الطّبيعيّ المأمور به باعتبار الحصّة المقدورة على الفرد المزاحم المأتيّ به ، ولا انطباق قهرا حتّى بناء على القول بعدم الاقتضاء كي يحصل الامتثال ويقع الإجزاء عقلا.
نعم ، يتمّ كلامه قدسسره بناء على أمر لا يقول به المحقّق النّائيني قدسسره وهو إمكان الشّرط المتأخّر ، أو إمكان الواجب المعلّق.
أمّا الشّرط المتأخّر ، فبتقريب : أنّ فعليّة التّكليف والأمر إنّما تكون بالقدرة ، وحيث إنّه لا قدرة على الموسّع حال المزاحمة مع المضيّق ، فلا مانع من الاكتفاء بالقدرة عليه حال عدم المزاحمة بنحو الشّرط المتأخّر وهي القدرة في الزّمن الآخر غير الزّمن الأوّل الّذي تقع المزاحمة فيه ، فإذا ـ بناء على عدم الاقتضاء ـ ينطبق الطّبيعي المأمور به على الفرد المزاحم المأتيّ به باعتبار كونه ـ أيضا ـ مقدورا نظرا إلى الاكتفاء بالقدرة عليه حال عدم المزاحمة ، وهذا هو كلام المحقّق الثّاني قدسسره.
أمّا الواجب المعلّق ، فبتقريب : أنّ وجوب الموسّع حال المزاحمة وفي الزّمن الأوّل فعليّة مع استقباليّة الواجب وكون ظرف امتثاله هو الزّمان الآخر وهو زمان ارتفاع المزاحمة ، ونتيجته أنّه ـ بناء على عدم الاقتضاء ـ لا مانع من انطباق الطّبيعيّ على الفرد المزاحم لأجل فعليّة وجوبه حين المزاحمة ، كما هو مقتضى مقالة المحقّق الثّاني قدسسره.
وبالجملة : أنّ ما قال به المحقّق النّائيني قدسسره من ابتناء تماميّة كلام المحقّق الثّاني قدسسره على كون القدرة شرطا عقليّا غير تامّ وما هو تامّ من ابتناء كلامه على إمكان الشّرط المتأخّر أو إمكان الواجب المعلّق ـ بالتّقريب الّذي عرفت آنفا ـ لا يقول به.