(دوران الأمر بين المحذورين في التّوصّليّات مع وحدة الواقعة)
أمّا الصّورة الاولى ، فالأقوال فيها خمسة :
الأوّل : الحكم بالبراءة عقلا ونقلا.
الثّاني : الأخذ باحتمال الحرمة تعيينا.
الثّالث : الأخذ بأحد الحكمين تخييرا شرعيّا.
الرّابع : الأخذ بأحدهما تخييرا عقليّا مع الحكم عليه بالإباحة شرعا ، وهذا هو مختار المحقّق الخراساني قدسسره. (١)
الخامس : الأخذ بأحدهما تخييرا عقليّا ، بمعنى : تخيير المكلّف تكوينا من دون جعل الوظيفة له ، لا عقلا ولا شرعا ، فتسقط الاصول العمليّة حينئذ من أصالة التّخيير (عقليّا ونقليّا) وأصالة الإباحة وأصالة البراءة (عقلا ونقلا) واستصحاب عدم الوجوب والحرمة ، وهذا هو مختار المحقّق النّائيني قدسسره. (٢)
والّذي يقوى في النّظر هو القول الأوّل دون سائر الأقوال ؛ وذلك لأنّه لا مانع من جريان البراءة العقليّة والنّقليّة في مثل المقام.
أمّا العقليّة ، فلأجل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث إنّ المفروض عدم ورود البيان بالإضافة إلى خصوص الوجوب أو الحرمة ، فيقبح العقاب عليه عقلا.
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٠٣.
(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٤٤٨.