المجتهد وغيره ، والاختصاص ممّا لا دليل عليه ، بل الدّليل على خلافه ، كما ذكرناه ، نعم ، ظاهر كلام العلمين (الشّيخ الأنصاري والمحقّق الخراساني قدسسرهما) هو خصوص المكلّف أو البالغ المجتهد دون غيره وإن كان يمكن إرادة العموم ـ أيضا ـ فراجع وتأمّل.
هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل (من الامور الّتي يتمّ البحث عن القطع في ضمنها).
(القطع من المسائل الاصوليّة)
(الأمر الثّاني : القطع ، هل يكون من المسائل الاصوليّة أو الكلاميّة؟)
اعلم ، أنّه قد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ البحث عن القطع ، هل يكون اصوليّا أو كلاميّا؟ ففيه قولان : والحقّ هو الأوّل ، ولكن ذهب المحقّق الخراساني قدسسره (١) إلى الثّاني ، والتزم بأنّ البحث عنه أشبه بمسائل الكلام ، وتبعه بعض الأعاظم قدسسره (٢) فقال في وجهه ما حاصله : إنّ المسألة الاصوليّة ما تكون نتيجتها موجبة للقطع بالوظيفة الفعليّة ، أو ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعيّ ، وحيث إنّ القطع بالوظيفة نفسه نتيجة ، فلا يكون موجبا لقطع آخر بالوظيفة ولا يقع في طريق الاستنباط.
وإن شئت فقل : إنّ القطع بالحكم ليس إلّا انكشاف الحكم بنفسه ، فكيف يجعل مقدّمة لانكشافه كي يكون البحث عنه اصوليّا. غاية الأمر : لمّا كان القطع
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٤ و ٥.
(٢) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٥.