وقوعه إلى أزيد من الأدلّة الدّالّة على صحّة المأتيّ به جهلا.
والتّحقيق يقتضي أن يقال في مقام الجواب عن أصل الإشكال : أنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الجاهل بالقصر يكون مخيّرا بين القصر والتّمام وإن لم يكن ملتفتا إلى التّخيير ، نظير التّخيير بينهما الثّابت في مواضع أربعة. وعليه ، فيصحّ ما أتى به من التّمام موضع القصر ، كما ورد فيه النّص الخاصّ ، ولا موجب لاستحقاق العقاب عند الإتيان بالتّمام وترك القصر.
هذا تمام الكلام في الأمر الثّاني (من الأمور الّتي ينبغي الإشارة إليها في خاتمة البحث).
(الشّرطان الآخران للبراءة)
الأمر الثّالث : قد ذكر الفاضل التّوني قدسسره للبراءة شرطين آخرين ، بعد الفراغ عن شرطيّة الفحص لها.
الأوّل : أن لا يكون إجراء البراءة موجبا لإثبات حكم آخر شرعيّ ، نظير إجراء البراءة في أحد الإنائين المشتبهين ، فإنّه يثبت الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر لمكان العلم الإجماليّ بنجاسة أحدهما.
الثّاني : أن لا يكون إجراءها موجبا للضّرر على مسلم أو من بحكمه ، نظير إجراء البراءة في ما لو فتح إنسان قفص طائر فطار ، فإنّه يوجب الضّرر على المالك. (١)
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ٢ ، ص ٤٤٩ و ٤٥٥.