والّذي يسهّل الخطب ، أنّه لم نقف في الكتاب والسّنة على مورد اخذ فيه العلم موضوعا على وجه الصّفتيّة تماما أو بعضا ، كما أشار إليه المحقّقان النّائيني (١) والعراقي قدسسرهما (٢).
هذا تمام الكلام في البحث الأوّل (قيام الطّرق والأمارات مقام القطع).
(قيام الاصول مقام القطع)
وأمّا البحث الثّاني (قيام الاصول بأقسامها مقام القطع بأقسامه) فالكلام فيه يقع في موردين :
المورد الأوّل : في الاصول غير المحرزة وهي ـ على ما يستفاد من أدلّتها ـ الوظائف المقرّرة للجاهل بالواقع كي يرفع التّحيّر عنه في مقام العمل بالوظيفة ، نظير أصالة الطّهارة والحلّ ونحوهما. ولا ريب : أنّ هذه الاصول لا معنى لقيامها مقام القطع في التّنجيز أصلا.
نعم ، قد يتوهّم أنّ الاحتياط الّذي يكون من الاصول غير المحرزة ، يقوم مقام القطع في تنجّز التّكليف به لو كان.
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «أمّا الاحتياط العقليّ فليس إلّا نفس حكم العقل بتنجّز التّكليف وصحّة العقوبة على مخالفة ، لا شيء يقوم مقام القطع في هذا الحكم ؛ وأمّا النّقليّ فإلزام الشّارع به وإن كان ممّا يوجب التّنجّز وصحّة
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٢٦ و ٢٧.
(٢) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٣ ، ص ٢٣.