(المسألة السّابعة : الأمارات)
(مباحث القطع الطّريقيّ)
اعلم ، أنّ البحث في هذه المسألة يقع في الأمارات الّتي قيل : باعتبارها ، أو صحّ أن يقال : به ، ولكن قبل الورود فيه ، لا بأس بالتّعرّض لأحكام القطع وهو يتمّ في ضمن امور :
(تقسيم المكلّف)
(الأمر الأوّل : تقسيم المكلّف)
ذهب الشّيخ الأنصاري قدسسره (١) إلى أنّ التّقسيم هنا ثلاثي ؛ بتقريب : أنّ البالغ الملتفت إلى حكم شرعي ، إمّا يحصل له القطع أو الظّنّ أو الشّكّ ، ولكن خالفه المحقّق الخراساني قدسسره (٢) فذهب إلى أنّه ثنائيّ. بتقريب : أنّ المكلّف إمّا يحصل له القطع ، أو لا.
ولا يخفى : أنّ لكلّ منهما وجها. توضيحه : أنّ الالتفات إلى الحكم الشّرعي على قسمين :
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ٢٥.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٥.