وعليه بناء العقلاء.
هذا كلّه مضافا إلى أنّه لو كان المدار في حجّيّة الظّهورات على الوثوق الشّخصي ، لاختلّ أمر المعاد والمعاش ، ولو كان المدار على الوثوق النّوعي فهو حاصل بلا فرق بين ما إذا تعلّق الغرض باستخراج واقع مراد المتكلّم من ظاهر كلامه ، وبين ما إذا كان الغرض هو الإلزام والالتزام بالظّواهر في مقام الحجّة والاحتجاج.
التّنبيه الثّاني : أنّ المدار في حجّيّة الظّهورات هو ظهور المركّبات ، لا المفردات ؛ إذ الكاشف عن المرام ليس إلّا الكلام بما له من النّسب والضّمائم والقرائن المقاليّة أو الحاليّة أو المقاميّة ؛ ولذا لا نأخذ بما يقتضيه وضع المفردات عند احتفاف الكلام بما يوجب الإجمال ، والإبهام في المراد والمرام. وهذا واضح لا يحتاج إلى البيان ، هذا تمام الكلام في النّحو الأوّل من أنحاء الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن الأصل (حرمة التّعبّد بالظّنّ) وهو ظواهر الكتاب والسّنّة.
(قول اللّغوي)
النّحو الثّاني : قول اللّغوي.
اعلم ، أنّ البحث في خروج قول اللّغوي عن الأصل وكونه حجّة ، أم لا؟
بحث صغرويّ ، كما أنّ البحث السّابق (خروج ظواهر الكتاب والسّنّة عن الأصل وكونها حجّة ، أم لا؟) بحث كبرويّ.
والوجه في كون البحث في المقام صغرويّا هو أنّه متكفّل لتعيين الظّاهر ، بأنّ