العجب أنّ المدّعي قد يكون شخصا واحدا.
وقد تصدى الشّيخ قدسسره لنقل بعض الموارد من تلك الإجماعات ، فراجع كلامه قدسسره. (١)
(الشّهرة الفتوائيّة)
النّحو الرّابع : من أنحاء الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ هي الشّهرة الفتوائيّة.
والكلام هنا وإن كان في الشّهرة الفتوائيّة ، إلّا أنّه لا بأس بذكر أقسام الشّهرة ، وهي ثلاثة :
الأوّل : الشّهرة الرّوائيّة.
الثّاني : الشّهرة العمليّة.
الثّالث : الشّهرة الفتوائيّة.
أمّا الشّهرة الرّوائيّة ، فالمراد بها اشتهار الرّواية بين الرّواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكرّرها في المنابع والجوامع الرّوائيّة ، يقابلها الشّذوذ والنّدرة ؛ وهذه الشّهرة تكون من المرجّحات في باب التّعارض عند المشهور ، استنادا إلى الرّوايتين :
إحداهما : مرفوعة زرارة ، قال : «قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما نعمل؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذ النّادر ...» (٢).
__________________
(١) راجع ، فرائد الاصول : ج ١ ، ص ٢٠٤ إلى ٢٠٩ ، الطّبعة الجديدة.
(٢) مستدرك الوسائل : ج ١٧ ، ص ٣٠٣ ، الحديث ٢.