ومنها : ما عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام : «قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبّر أو قال : شيئا في ركوعه وسجوده ، هل يعتدّ بتلك الرّكعة والسّجدة؟ قال : إذا شكّ فليمض في صلاته» (١). هذا تمام الكلام في الأمر السّادس.
(الموافقة الالتزاميّة للقطع)
الأمر السّابع : أنّ تنجّز التّكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا ، فهل يقتضي موافقته التزاما والتّسليم له اعتقادا وانقيادا ، بحيث يحصل امتثالان عند الموافقة الالتزاميّة ـ أحدهما : بحسب القلب والجنان ؛ واخرى : بحسب العمل بالأركان ـ ويحصل العقوبة عند عدم الموافقة ، أو لا يقتضي ذلك؟ فلا يستحقّ العقوبة على عدم الموافقة ، بل إنّما يستحقّها على المخالفة العمليّة فقط.
ذهب المحقّق الخراساني قدسسره (٢) إلى الثّاني وهو الصّحيح ، والدّليل عليه : يكون مركّبا من صغرى وجدانيّة ، وكبرى برهانيّة بصورة الشّكل الأوّل من القياس ، فالصّغرى هو قولنا : الموافقة الالتزاميّة ، أو عقد القلب ، أو نحوهما من أمثال هذه العناوين ، تكون من الامور القلبيّة ، نظير الخوف والرّجاء ، والسّخط والرّضاء ، والكبرى هو قولنا : وكلّ أمر قلبيّ نفسيّ يحصل في أفق القلب وصقع النّفس قهرا
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ٩ ، ص ٣٣٧ و ٣٣٨.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٢٧ و ٢٨.