ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (١). هذا تمام الكلام في الاستصحاب.
وأمّا قاعدة الفراغ والتّجاوز ، فالحقّ أنّهما من الاصول ، لا الأمارات ، فلا يقومان مقام القطع ؛ إذ مفاد الأخبار الدّالّة عليهما هو وجوب المضيّ العمليّ ، والبناء على الإتيان بعدم الاعتناء بالشّكّ ، لا أنّ مفادها هو إسقاط الشّكّ وإعطاء الكاشفيّة حتّى يكونا من الأمارات ، وإليك بعض تلك الأخبار :
منها : رواية زرارة ، «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التّكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شكّ في الرّكوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا زرارة! إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء» (٢).
ومنها : رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال : كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى ، فامضه كما هو» (٣).
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدّعوى ، الحديث ٢ ، ص ٢١٥.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ١ ، ص ٣٣٦.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ٣ ، ص ٣٣٦.