وأمّا الظّنّ المأخوذ في موضوع الحكم فتجري فيه ـ أيضا ـ تلك الأقسام ، مع إضافة تقسيم آخر إليها وهو أنّ الظّنّ على جميع التّقادير المتقدّمة ، إمّا يكون معتبرا أو غير معتبر.
هذا ، ولكن حيث إنّ البحث عن أكثر أقسامه يكون علميّا محضا لا يترتّب عليه ثمرة علميّة ـ أيضا ـ فلا جدوى في التّعرض لها والنّقض والإبرام حولها فندعها بحالها ، كما أشار إليه الإمام الرّاحل قدسسره (١) وكذا بعض الأعاظم قدسسره. (٢)
(قيام الأمارات مقام القطع)
الأمر السّادس : هل الطّرق والأمارات المعتبرة ، وكذا الاصول بأقسامها تقومان مقام القطع بأقسامه ، أم لا؟
فههنا بحثان :
الأوّل : قيام الطّرق والأمارات المعتبرة مقام القطع.
الثّاني : قيام الاصول بأقسامها مقام القطع.
أمّا البحث الأوّل : فالكلام فيه يقع تارة في القطع الطّريقي ؛ والاخرى في القطع الموضوعيّ.
أمّا القطع الطّريقيّ ، فقد ادّعى شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره : «أنّ الظّاهر وجود الاتّفاق على قيام الأمارات مقام القطع الطّريقيّ ، بنفس دليل اعتبارها ، وإنّما
__________________
(١) راجع ، تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ١٠١.
(٢) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ٥٠.