(الاستدلال بالإجماع)
أمّا الإجماع ، فتقريره من وجوه :
أحدها : اتّفاق الأصوليّين والأخباريّين على قبح المؤاخذة عند مخالفة التّكليف الّذي لم يصل بنفسه أو بطريقه إلى المكلّف.
وفيه : أوّلا : أنّ هذا الاتّفاق إنّما هو على أمر عقليّ ومسألة كلاميّة اعتقاديّة ، لا على أمر شرعيّ ومسألة فرعيّة عمليّة ، ومثل هذا لا ينفع للمقام لعدم كونه إجماعا تعبّديّا كاشفا عن رأي المعصوم عليهالسلام.
وثانيا : لو سلّم ذلك ، فلا يجدي مع الاختلاف بينهم في تحقّق الصّغرى ، حيث إنّ الأخباريّين يدّعون وصول التّكاليف المجهولة المشكوكة بطريق الاحتياط إلى المكلّف ، سواء كان في خصوص الشّبهات التّحريميّة وهو مسلك الكلّ أو الجلّ منهم ، أو في الشّبهات الوجوبيّة ـ أيضا ـ كما عليه المحدّث الأسترآبادي قدسسره وذلك لأجل الأخبار الدّالّة على التّوقف والاحتياط في مطلق الشّبهات والمشتبهات.
ثانيها : الاتّفاق على أنّ الحكم الشّرعيّ الظّاهريّ في موارد الجهل بالحكم الواقعيّ وعدم وصوله بنفسه ولا بطريقه إلى المكلّف ، هو الإباحة والتّرخيص.
وفيه : ما مرّ ، من أنّ الاتّفاق المذكور إنّما يجدي عند ثبوت الاتّفاق على الصّغرى ، والمفروض عدم ثبوته عند الأخباريّين ، كما علمت آنفا.
ثالثها : الاتّفاق على أنّ الحكم الظّاهري في موارد الجهل بالحكم الواقعيّ وعدم وصوله بنفسه إلى المكلّف ، هو الإباحة والتّرخيص.