فلا يطلق عليه (القطع) الحجّة ؛ إذ القطع بالحكم عين ثبوت الواقع لدى القاطع ، فلا يكون علّة لثبوت الواقع».
ففيه : أنّ القطع بالحكم على مسلكه قدسسره ليس عين ثبوت الواقع ، بل يكون ما به يثبت الواقع وينجّز ، كيف ، وأنّه لو كان عين ثبوته في عالم الإبراز وصقع الإثبات ، لما احتاج إلى جعل المنجّزيّة بتباني العقلاء وتصويب الشّرع ، وإلّا لزم إثبات ما يكون ثابتا في التّكوين بمعونة التّنزيل ، وهذا كما ترى.
هذا تمام الكلام في الأمر الثّاني.
(وجوب متابعة القطع)
(الأمر الثّالث : وجوب متابعة القطع والعمل به)
ولا يخفى : أنّ البحث هنا يقع في القطع الطّريقيّ ، وأمّا القطع الموضوعي ، فسيجيء البحث عنه في الأمر الخامس ، فانتظر.
فنقول : إنّ الكلام هنا يقع في ثلاث جهات :
الاولى : في طريقيّة القطع.
الثّانية : في حجّيّة القطع.
الثّالثة : في إمكان الرّدع عن العمل به وعدم إمكانه.
أمّا الاولى : فلا ريب ، أنّ الطّريقيّة والكشف يكون من آثار القطع ولوازمه ، سواء كان من لوازم ماهيّته المجعولة ، بناء على أصالة الماهيّة ؛ أو كان من لوازم وجوده المجعول ، بناء على أصالة الوجود ، فمع القول بأصالة الوجود واعتباريّة