عليه في باب الأدلّة إن اريد منها ما يتنجّز الواقع. نعم ، إن اريد منها ما يثبت الحكم الفعليّ بعنوان أنّه الواقع ، فلا يطلق عليه الحجّة ؛ إذ القطع بالحكم عين ثبوت الواقع لدى القاطع ، فلا يكون علّة لثبوت الواقع وللتّصديق به» (١).
وفيه : منع من حيث المبنى والبناء ، أمّا المبنى ، فلما سيجيء البحث عنه إن شاء الله تعالى.
وأمّا البناء ، فلعدم صحّة إطلاق الحجّة الميزانيّة على القطع حتّى على المبنى المذكور ـ أيضا ـ إذ الحجّة هو الأوسط الّذي لا بدّ أن يكون بينه وبين الأكبر ربط تكوينيّ علّيّ ومعلوليّ.
ومن المعلوم : أنّه لا ربط كذلك بين القطع وبين الحجّيّة ، بمعنى : التّنجيز على مسلك هذا المحقّق قدسسره بل هو ثابت له من قبل التّباني والإمضاء.
نعم ، يصحّ إطلاق الحجّة الاصوليّة على القطع بناء على هذا المسلك ـ أيضا ـ فيكون منجّزا للواقع عند الإصابة ولو جعلا واعتبارا ومن ناحية التّباني.
فالقول بعدم صحّة إطلاق الحجّة الاصوليّة بالمعنى المعروف في باب الأدلّة ، عليه ، كما عن شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره ، لم يظهر وجهه ، والظّاهر عدم المنع من هذا الإطلاق ولو كان التّنجيز ثابتا له من ناحية تباني العقلاء ، فبه يكون القطع منجزا للواقع عند الإصابة ، ولا يعتبر أزيد من ذلك في الحجّة باصطلاح الاصول.
وأمّا ما التزم به المحقّق الأصفهاني قدسسره في ذيل كلامه المتقدّم من قوله قدسسره : «نعم ، إن اريد منها (الحجّة في باب الأدلّة) ما يثبت الحكم الفعليّ بعنوان أنّه الواقع ،
__________________
(١) نهاية الدّراية : ج ٢ ، ص ٥.