الرّجحان أعمّ من الوجوب ، فلا يضرّ بمقالة الاصوليّ لعدم إنكاره رجحان الاحتياط ، بل هو ينكر وجوبه فقط. هذا كلّه في استدلال الأخباريّ بالكتاب.
(استدلال الأخباريّ بالسّنّة)
أمّا السّنة ، فهي على طوائف :
منها : ما يدلّ على حرمة القول بغير علم ، كصحيحة هشام بن السّالم ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، يكفّوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك ، فقد أدّوا إلى الله حقّه». (١)
ولا يخفى عليك : أنّ الاستدلال بهذه الطّائفة هو نظير الاستدلال بالآيات النّاهية عن القول بغير علم ، والجواب عنها هو الجواب عن الآية.
ومنها : ما يدلّ على وجوب ردّ العلم إلى الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، كرواية حمزة بن طيّار : «أنّه عرض على أبي عبد الله عليهالسلام بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعا منها ، قال له : كفّ واسكت ، ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتّثبت والرّد إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ، يجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ). (٢)
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤ ، ص ١١٢.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣ ، ص ١١٢.