منجّزات عند الإصابة ، ومعذّرات عند عدمها.
وبعبارة اخرى : أنّ الآثار في جميع الأمارات مترتّبة على الواقع من دون دخل للقطع والظّنّ فيه ، ولا يمكن جعلهما أوساطا بالنّسبة إلى تلك الآثار ، فلا يكون وجوب الاجتناب أثرا للقطع فضلا عن الظّنّ ، إلّا فيما إذا كان أحدهما مأخوذا بنحو الموضوعيّة وهو خارج عن الفرض. هذا كلّه في القطع الطّريقيّ.
وأمّا القطع الموضوعيّ ، سواء كان تمام الموضوع أو جزءه ، فهو كسائر الموضوعات ممّا لا يطلق عليه الحجّة مطلقا ، كما لا يخفى ، فلا يكون البحث عنه في الاصول إلّا استطراديّا.
)تعقيب وتكميل(
قد اختلفت كلمات الأعلام في إطلاق الحجّة على القطع والظّنّ ، فربما يفصّل ـ كما عن الشّيخ الأنصارى قدسسره (١) ـ بين القطع ، فلا تطلق الحجّة عليه ، وبين الظّنّ ، فتطلق الحجّة عليه ، وربما يفصّل بين الحجّة باصطلاح المنطق ، فلا تطلق على القطع والظّنّ ، وبين الحجّة باصطلاح الاصول ، فتطلق عليهما ، وهذا هو الحقّ.
توضيحه : أنّ الحجّة في الميزان قد تقال : على نفس القياس المؤلّف من مقدّمتين وهما الصّغرى والكبرى الموصلتين إلى النّتيجة قبال المعرّف وهو تصوّر المعلوم الموصل إلى الآخر المجهول. وقد تقال : على الحدّ الأوسط ، بمعنى : الواسطة في الثّبوت في البرهان اللّميّ ، والواسطة في الإثبات في البرهان الإنّي ، سواء كان معلولا
__________________
(١) فرائد الاصول : ج ١ ، ص ٢٩.