فحينئذ لا علم للمأموم ببطلان صلاته كي يكون الفرع من موارد مخالفة القطع والعلم.
وهذا بخلاف ما إذا قلنا : بعدم الكفاية نظرا إلى أنّه يعتبر في جواز الاقتداء صحّة صلاة الإمام عند المأموم ، أيضا.
وإن شئت ، فقل : إنّ ما حكم في الفروض المتقدّمة من جواز الايتمام يدور مدار القول بكفاية صحّة الصّلاة عند الإمام دون المأموم ، فهو يعلم حينئذ بصحّة صلاته ، لا أنّه يعلم ببطلانها كي يكون المقام من مصاديق المنع عن العمل بالعلم والقطع.
(تنجيز العلم الاجماليّ)
الأمر التّاسع : هل القطع الإجماليّ بالتّكليف الفعليّ ، كالقطع التّفصيليّ به ممّا يوجب تنجّز التّكليف وثبوته ،
وكذا يوجب سقوطه عند امتثاله ، أم لا؟
فهنا مقامان :
الأوّل : ثبوت التّكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه.
الثّاني : سقوط التّكليف بالامتثال الإجمالي وعدمه.
أمّا المقام الأوّل : فالكلام فيه يقع في مراحل ثلاثة :
الاولى : هل للعلم الإجماليّ اقتضاء بالنّسبة إلى التّكليف ، أم لا؟ بل يكون وجوده كالعدم ، لا يؤثّر في ثبوت التّكليف والحكم أصلا.
الثّانية : بعد الفراغ عن الاقتضاء وأصل التّأثير ، هل يكون ذلك التّأثير بحدّ العلّيّة التّامّة ، أم لا؟
الثّالثة : بعد تسليم كون التّأثير بحدّ العلّيّة التّامّة ، هل تكون تلك العلّيّة مطلقا