وهو ثلثا درهم واحد ، لصاحب الدّرهم ، وإعطاء ثلثي الدّرهمين وهو درهم وثلث لصاحب الدّرهمين ، وهذا خلاف ما هو المنصوص من إعطاء ربع الدّرهمين وهو النّصف لصاحب الدّرهم ، وإعطاء ثلاثة أرباع الدّرهمين وهو درهم ونصف ، لصاحب الدّرهمين.
ومنها : ما إذا وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين ، فلو قيل : بجواز اقتداء أحدهما بالآخر أو ثالث بهما في صلاة واحدة ، أو في صلاتين مترتّبتين كالظّهرين أو العشاءين ، لزم أن يعلم المقتدي تفصيلا ببطلان صلاته ، إمّا لجنابة نفسه أو إمامه ، كما هو في فرض اقتداء أحدهما بالآخر ؛ وإمّا لجنابة الإمام الأوّل أو الثّاني ، كما هو في فرض اقتداء الثّالث بهما في صلاة واحدة أو لزم أن يعلم ببطلان صلاته العصر أو العشاء إمّا لجنابة الإمام ، أو لفوات التّرتّب ، كما هو في فرض اقتداء الثّالث بهما في صلاتين مترتّبتين.
وهنا ـ أيضا ـ فرض آخر وهو اقتداء الثّالث بهما في صلاتين غير مترتّبتين ، كالعصر والمغرب ، أو العشاء والصّبح ، فيعلم حينئذ ببطلان إحدى صلاتيه إمّا لجنابة الإمام الأوّل أو الثّاني.
ففي هذه الفروض حكم بجواز الايتمام وصحّة الصّلاة ، وأنت ترى ، أنّ هذا الحكم مخالف للعلم والقطع ومانع عن العمل به.
وفيه : أنّ الحكم بجواز الايتمام في الفروض المذكورة إنّما هو فيما إذا قلنا : بكفاية صحّة صلاة الإمام عنده فيه ولو لم تكن صحيحة عند المأموم ، فيجوز له الاقتداء ويصحّ صلاته ولو علم ببطلان صلاة الإمام تفصيلا من دون أن يعلم الإمام ببطلانه ،