ثانيتهما : مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : «فقال عليهالسلام : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به ، المجمع عليه عند أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشّاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ...» (١).
والتّحقيق في ذلك موكول إلى محلّه.
أمّا الشّهرة العمليّة ، فالمراد بها استناد المشهور إلى رواية وعملهم بها في مقام الإفتاء ، وهذه الشّهرة هي جابرة لضعف سند الرّواية عند المشهور ، كما أنّ عدم استناد المشهور إلى رواية وإعراضهم عنها في مقام الإفتاء ، يكون كاسرة وموهنا لها ولو كانت صحيحة أو موثّقة عند المشهور ـ أيضا ـ بحيث يقال : كلّ ما ازداد الخبر صحّة ، ازداد ضعفا ووهنا ، وقد خالف في ذلك بعض الأعاظم قدسسره. (٢)
وسيأتي تحقيق المسألة في مبحث حجّيّة خبر الواحد.
أمّا الشّهرة الفتوائيّة ، فالمراد بها اشتهار الفتوى بحكم بلا إحراز مستندها ، وهذه الشّهرة هي المبحوث عنها في المقام من جهة كونها حجّة خارجة عن تحت أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ وعدم كونها كذلك.
وقد استدلّ على حجّيّتها بوجوه :
الأوّل : عموم تعليل قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(٣) بتقريب : أنّ التّعليل يدلّ حسب
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضى ، الحديث ١ ، ص ٧٥ و ٧٦.
(٢) راجع ، مصباح الاصول : ج ٢ ، ص ١٤٣.
(٣) سورة الحجرات (٤٩) ، الآية ٦.