يصيب وقد لا يصيب ، ومعه كيف يمكن عدّ الكاشفيّة من ذاتيّاته» (١) ممّا لم يظهر وجهه ، فليتأمّل جيّدا.
أضف إلى ذلك ، ما عرفت : من عدم اعتبار الإصابة في طريقيّة القطع ، بل هو طريق مطلقا ، أصاب أم لم يصب.
نعم ، هو قدسسره اعترف بعدم تعلّق الجعل التّشريعيّ بالكاشفيّة ، ولقد أجاد في ذلك ، حيث قال : «نعم ، أصل المدّعى وهو عدم تعلّق الجعل التّشريعي به صحيح بلا مرية ، فإنّ الجعل التّشريعيّ لا معنى لتعلّقه بما هو لازم وجود الشّيء ، فلا معنى لجعل النّار حارة ، والشّمس مشرقة تشريعا ؛ لأنّهما من لوازم وجودهما المحقّقين تكوينا ، والقطع ـ أيضا ـ طريق تكوينيّ وكاشف بحسب وجوده ، ولا يتعلّق الجعل التّشريعيّ به للزوم اللّغويّة ، وكونه من قبيل تحصيل الحاصل» (٢).
والإنصاف : أنّه لا فرق بين الجعل التّكوينيّ والتّشريعي ، فلا مجال لكلّ واحد منهما في أمثال المقام ؛ أمّا الجعل التّكوينيّ ، فلأجل كون الكاشفيّة من لوازم ذات القطع ، فبجعله تنجعل هي قهرا (٣) ؛ وأمّا الجعل التّشريعيّ ، فللزوم اللّغويّة وكونه من قبيل تحصيل الحاصل ، كما أشار إليه الإمام الرّاحل قدسسره.
ثمّ إنّه يظهر من المحقّق النّائيني قدسسره أنّ حقيقة القطع ليست إلّا نفس الطّريقيّة
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ ، ص ٨٤.
(٢) أنوار الهداية : ج ١ ، ص ٣٨.
(٣) وإن شئت ، فقل : إنّ مناط الافتقار إلى الجعل التّكوينيّ هو الإمكان ، فلا جعل في مورد الوجوب أو الامتناع ، وواضح ، أنّ القطع ـ حيث حصل ـ واجب الطّريقيّة ولازم الكاشفيّة لا ممكنها.