وقد أورد على هذه الثمرة بوجهين :
الأوّل : أنّ الأعمّي أيضا لا يمكنه التمسّك بالإطلاق لفقد مقدّمة أخرى من مقدّمات الحكمة ، وهي إحراز كون المتكلّم في مقام البيان ، فإنّ إطلاقات الكتاب والسنّة ، الآمرة بهذه العبادات كلّها في مقام بيان أصل التشريع فقط.
وفيه : أنّ إطلاقات الكتاب وإن كانت كذلك إلّا أنّ كونها كذلك في إطلاقات السنّة أيضا ممنوع ، بل لنا إطلاقات (١) في باب المعاملات والعبادات يمكننا التمسّك بها ، لكون مطلقها في مقام البيان.
الثاني : أنّ الأعمّي أيضا لا يصحّ له التمسّك بالإطلاق ، لأنّ المسمّى وإن كان أعمّ إلّا أنّه قيّد بالصحيح قطعا ، فلا تكون طبيعة الصلاة بما هي مأمورا بها ، بل بما هي صحيحة ، وبعد تقييد إطلاق الخطاب لا يحرز صدق الصلاة المقيّدة بالصحيحة على الصلاة بلا سورة ، وهذا كما في قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)(١) حيث قيّد إطلاق الماء ـ الّذي جعل موضوعا للحكم بالطهورية بمقتضى الروايات ـ بكونه كرّا ، فبعد التقييد يصير
__________________
(١) منها : قوله عليهالسلام مضمونا : «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت» حيث يستدلّ بإطلاقه لعدم اعتبار الترتيب مطلقا : من لا تكون أدلّة الترتيب عنده تامّة ، أو لعدم اعتبار الترتيب في خصوص مورد الجهل بالترتيب : من كانت أدلّة الترتيب عنده تامّة في خصوص صورة العلم التفصيليّ بالترتيب دون غيرها ، كصاحب «مصباح الفقيه» الحاج آغا رضا الهمداني.
(١) الفرقان : ٦٨.