الموضوع الماء الكرّ ، فلا يصحّ التمسّك بالآية للحكم بطهورية مشكوك الكرّية.
وفيه ما مرّ من أنّ الصحيحي لا يأخذ قيد الصحّة في المأمور به ، فكيف بالأعمّي ، فإنّه لا بدّ من فرض أمر متعلّق بشيء ثمّ فرض الإتيان بالمأمور به ومطابقة المأتيّ به للمأمور به ثمّ انتزاع الصحّة ، وما يكون متأخّرا عن المأمور به بمرتبتين كيف يمكن أخذه في المأمور به وتقييده به!؟
ومن ذلك ظهر أنّ قياس المقام بإطلاق قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)(١) مع الفارق ، فإنّه قابل للتقييد ودلّ الدليل عليه ، بخلاف المقام.
والحاصل : أنّا نتمسّك بإطلاق الخطاب ، ونحكم بعدم جزئية السورة ، فيكون المأمور به الصلاة بلا سورة ، فيكون ما يأتي المكلّف بلا سورة مطابقا له ، ويتّصف بالصحّة حينئذ.
ثمّ إنّا ذكرنا ثمرة أخرى ـ في الدورة السابقة ـ لهذا البحث ، وهي بطلان صلاة من يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة تصلّي صلاة فاسدة ـ على القول بالبطلان ـ إذا شرع الرّجل بعد المرأة ، وعدم بطلانها ، فإنّه على الأعمّ يصدق «الرّجل يصلّي وبحذائه امرأة تصلّي» كما في الرواية ، وهذا بخلافه على الصحيح حيث لا يصدق الصلاة على صلاة المرأة ، لفساد ما تأتي به ، فتصحّ
__________________
(١) الفرقان : ٦٨.