صلاة الرّجل حينئذ.
وهكذا إذا شرع الرّجل أو المرأة بالصلاة صحيحة ثمّ صلّى بحذائه الآخر ، فإنّ المتأخّر صلاته فاسدة ، وأمّا المتقدّم فبطلان صلاته متوقّف على الوضع للأعمّ ، كما هو ظاهر غير خفي.
وهذه الثمرة وإن كانت مفيدة إلّا أنّها ليست بثمرة للمسألة الأصوليّة (١) ، إذ ليس كلّ ما يترتّب عليه ثمرة بمسألة أصوليّة ، وإلّا كان البحث عن معنى الصعيد أيضا مسألة أصوليّة ، بل ما وقعت نتيجتها كبرى للحكم الكلّي الفرعي.
هذا كلّه في ألفاظ العبادات ، وأمّا ألفاظ المعاملات : فقد ذكروا أنّها لا ثمرة للبحث عن كونها موضوعة للأعمّ أو الصحيح ، فالصحيحي أيضا يتمسّك بإطلاق الخطاب وينفي اعتبار العربيّة أو اللفظية في صيغة البيع بإطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) حيث لم يقل البيع العربي أو اللفظي.
والسرّ فيه : أنّ المعاملات أمور عقلائية جارية حتى فيمن لا يتديّن بدين ، فإنّ الطبيعي أيضا عنده نكاح وبيع وهبة وعارية ، فهي ليست من تأسيسات الشارع ومخترعاته ، كالعبادات ، وإنّما الشارع تصرّف في بعضها ، فأمضاه مع زيادة قيد كأن لا يكون ربويّا ، ولم يمض بعضها ، كبيع المنابذة والملامسة ، وإذا كانت
__________________
(١) هذه العبارة توهم كون المسألة مسألة أصولية ، ولكن الثمرة ليست ثمرة لها ، وليس كذلك ، فإنّ مسألة الصحيح والأعمّ ليست أصولية رأسا. (م).
(٢) البقرة : ٢٧٥.