الرابع : قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(١) وهكذا قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٢) ، حيث إنّ السارق والزاني استعمل في المنقضي.
وفيه : أنّ السارق استعمل في المتلبّس ، فإنّ الحكم بوجوب القطع أو جوازه مترتّب على السارق حال تلبّسه بالسرقة ، وهكذا في الزاني ، غاية الأمر أنّ القطع أو الجلد الخارجي لا يتّفق غالبا إلّا بعد الانقضاء.
فإن قلت : أليس الحكم حدوثا وبقاء دائرا مدار موضوعه؟ كقولنا : «اجتنب عن الخمر أو النجس» ولازم كون وجوب القطع والجلد مترتّبا على المتلبّس بالسرقة والزنا أن يرتفع وجوب القطع والجلد بمجرّد انقضاء المبدأ.
قلنا : نعم إلّا إذا قام قرينة خاصّة أو عامّة على بقاء الحكم حتى بعد انقضاء مبدأ عنوان الموضوع ، مثلا : إذا ورد «من زار الحسين في رجب يجب إكرامه إلى آخر رمضان» فقد قام قرينة خاصّة على أنّ زائر الحسين في رجب ولو بعد انقضاء زيارته محكوم بوجوب الإكرام. وإذا قال المولى : «لا تطعم شاتمي» يفهم منه أنّ حدوث الشتم موضوع لهذا الحكم.
والمقام من هذا القبيل ، إذ قلّما يتّفق إمكان القطع والجلد
__________________
(١) المائدة : ٣٨.
(٢) النور : ٢.