حال السرقة والزنا ، فهذه قرينة على كفاية الحدوث في ترتّب هذا الحكم حال الحدوث ، وبقائه حال الانقضاء.
وبالجملة لم يستعمل السارق والزاني في حال الانقضاء ، ولذا يجوز قطع يد السارق حال سرقته.
الخامس : استدلال الإمام عليهالسلام بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(١) على عدم أهلية الثلاثة لمنصب الخلافة بما أنّهم عبدوا الصنم مدّة مديدة ، فإنّ الاستدلال لا يتمّ إلّا على القول بالأعمّ ، إذ الخصم لا يعترف بظلمهم حال تصدّيهم للخلافة ، بل يعدّهم من العدول.
وفيه : أنّ الأعمّي أيضا معترف بانصراف المشتقّ إلى المتلبّس ، فالاستدلال لا يبتني على الوضع للأعمّ ، بل هو مبتن على أمر ارتكازي تكون الآية إرشادا إليه ، وهو ما ثبت في علم الكلام من لزوم كون النبيّ أو الوليّ معصوما ، فإنّ النبوّة والإمامة بما أنّهما من المناصب الإلهيّة ، ومثل هذا المنصب العظيم والمقام الرفيع ـ الّذي يكون صاحبه رئيس المسلمين وأميرهم وواجب الإطاعة عندهم ـ الطبع البشري يأباه ولا يقبله لمن سقط عن أعين الناس بارتكابه الفواحش واكتسابه الرذائل سيّما إذا ارتكب الكبائر منها بل أعظمها الّذي هو الشرك وعبادة الوثن مدّة مديدة من الزمان ، وهذا أمر جبلّي للبشر ، فإذا ادّعى من أتى بفاحشة مبيّنة
__________________
(١) البقرة : ١٢٤.